امتاع العقول بروضة الاصول /

يتناول الكتاب أصول الفقه، ويشتمل على تعريفه بالمعنى الاضافي وفي الاصطلاح والمعني اللقبي. كما يناقش حقيقة الحكم وأقسامه، فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين تكليفي ووضعي، ويشرح بالتفصيل الحكم التكليفي وهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وينقسم إلى خمسة أقسام هي : الواجب، الم...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: شيبة الحمد ، عبدالقادر ، 1340هـ -
التنسيق: كتاب
اللغة:Arabic
منشور في: [د.م. : د.ن. ] ، 1389هـ ،
1969م
الطبعة:ط2
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 in00000101412
005 20010603000000.0
008 010601s1969 su 0001 0 ara d
035 |a 19523 
035 |a 210976 
035 |a 132999 
043 |a س 
063 |a ع 
082 |a 251 
092 |a 788 ش 
093 |a ط2 
100 1 |a شيبة الحمد ، عبدالقادر ،  |d 1340هـ -  |g 788 ش 
245 1 0 |a امتاع العقول بروضة الاصول /  |c تأليف عبدالقادر بن شيبة الحمد . 
250 |a ط2 
260 |a [د.م. :  |b د.ن. ] ،  |c 1389هـ ، 
260 |c 1969م 
300 |a 207 ص؛  |c 20 سم 
336 |a txt  |b txt 
520 |a يتناول الكتاب أصول الفقه، ويشتمل على تعريفه بالمعنى الاضافي وفي الاصطلاح والمعني اللقبي. كما يناقش حقيقة الحكم وأقسامه، فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين تكليفي ووضعي، ويشرح بالتفصيل الحكم التكليفي وهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وينقسم إلى خمسة أقسام هي : الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح، ووجه الحصر في هذه الأقسام أن كلمة "اقتضاء" معناها الطلب، وينتقل بالتحليل إلى الواجب من حيث تعريفه في اللغة والاصطلاح، وعرض آراء العلماء حول هل من فرق بين الفرض والواجب. ثم وضح الواجب المخير والمعين، والموسع والمضيق. وفي خلال ذلك يسرد ما لا يتم الواجب إلا به وينقسم إلى قسمين، الأول ما ليس في مقدور المكلف ولا يتعلق باختياره كاليد في الكتابة، والثاني ما يتعلق باختيار المكلف مثل الطهارة في الصلاة. أما المندوب فهو في اللغة الدعاء إلى الفعل. وفي الاصطلاح هومطلوب لا يذم تاركه مطلقا،ً وبالنسبة للمباح ففى اللغة مأخوذ من الباحة وهي الساحة الواسعة. أما في الاصطلاح مأذون في فعله وتركه بلا مدح أو ذم لفاعله، في حين أن المكروه فهو في اللغة ضد المحبوب. وفي الاصطلاح ما يمدح تاركه ولا يقوم فاعله كالإسراف في الوضوء، ويفسر الحرام فهو في اللغة مأخوذ من الحرمة وهو ما لا ينتهك. أما في الاصطلاح ما توعد بالعقاب على فعله. 
650 |a اصول الفقه 
888 |a 251 ش 788 ط002 
900 |a ن : 448452 
915 |a 1999-09-05 
916 |a جديد ع 
920 |a أ. العنوان 
991 |a t2 
999 f f |i fea4f125-104b-5bcd-94d2-145489555749  |s 5505e751-4c28-54bd-b086-6b6be37a46ac