جمعية الموظفين : القرض التعاوني /

الإسلام دين يسر ورحمة، ملاذ لكل الناس، يتحاكم إليه المؤمن، فإذا استجدت صورة ليس فيها نص انبرى العلماءآخذين بآليات الاجتهاد، ليصلوا إلى حكم شاف، كاف، وهذا الموضوع من مستحدثات العصر، تعرض له المؤلف بالبحث والدرس، في براعة وفهم. وقد جاء الكتاب في ثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو التالي: المبحث الا...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: الجبرين ، عبدالله بن عبدالعزيز
التنسيق: كتاب
اللغة:Arabic
منشور في: مكة المكرمة : دار عالم الفوائد ، 1419هـ ،
1999م
الطبعة:ط1
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 in00000121438
005 20010605000000.0
008 010601s1999 su 0001 0 ara d
017 |a 4113/19 
020 |a 9960645967 
035 |a 1470 
035 |a 254721 
035 |a 167751 
043 |a س 
063 |a ع 
082 |a 253.9 
092 |a 7635 ج 
100 1 |a الجبرين ، عبدالله بن عبدالعزيز  |g 763 ج 
245 1 0 |a جمعية الموظفين :  |b القرض التعاوني /  |c تأليف عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين . 
250 |a ط1 
260 |a مكة المكرمة :  |b دار عالم الفوائد ،  |c 1419هـ ، 
260 |c 1999م 
300 |a 112 ص؛  |c 24 سم 
336 |a txt  |b txt 
501 |a يليه : الاجل في القرض. 
520 |a الإسلام دين يسر ورحمة، ملاذ لكل الناس، يتحاكم إليه المؤمن، فإذا استجدت صورة ليس فيها نص انبرى العلماءآخذين بآليات الاجتهاد، ليصلوا إلى حكم شاف، كاف، وهذا الموضوع من مستحدثات العصر، تعرض له المؤلف بالبحث والدرس، في براعة وفهم. وقد جاء الكتاب في ثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو التالي: المبحث الأول: صورة جمعية الموظفين، وهي: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل منهما مبلغا متساويا لما يدفعه الآخرون، يجمع كل شهر أو ستة أشهر، ويقبضه أحد المستركين، ويظل الأمر مستمرا حتى يحصل الجميع على المبلغ، المبحث الثاني: حكم جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط، فيها رأيان. الأول: جوازها، والثاني: حرمتها. ثم ساق أدلة كل قول، المبحث الثالث: حكم جمعية الموظفين إذا اقترن بها بعض الشروط،وفيه مطلبان، الأول:حكم جمعية الموظفين إذا اشترط استمرار جميع الأعضاء فيها حتى تدور دورة كاملة، الثاني: حكم جمعية الموظفين إذا اشترط أن يستمر جميع المشاركين فيها حتى تدور دورتين أو أكثر. أما الخاتمة، فاشتملت على: أهم النتائج التي توصل إليها المؤلف في كتابه. ثم أردف المؤلف كتابه برسالة " الأجل في القرض" في تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، جاء في المبحث الأول: حكم الأجل المشروط في القرض، حكم الأجل غير المشروط في القرض. ثم الخاتمة، والمراجع. 
650 |a القروض ( فقه اسلامي ) 
650 |a الجمعيات التعاونية 
650 |a الديون ( فقه اسلامي ) 
740 0 2 |a الاجل في القرض 
888 |a 253.9 ج 7635 
900 |a ن 1 - 2 : 413661 - 62 
915 |a 1999-09-15 
916 |a جديد ع 
920 |a أ. العنوان 
920 |a ب . عنوان : الاجل في القرض 
991 |a t2 
999 f f |i faf8289a-0e11-59d4-af06-66547fcad61d  |s 36f1dbc8-e784-555b-832e-b63e58ab7186