مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر - لابن قدامة /

هذا الكتاب "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة"، الحكم في اللغة هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي تقول حكمه كنصرة وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكي الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد وال...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: الشنقيطي ، محمد الامين بن محمد المختار بن عبدالقادر ، 1305 - 1393 هـ
مؤلفون آخرون: ابن قدامة ، عبدالله بن احمد ، ت 620 هـ (مؤلف.)
التنسيق: كتاب
اللغة:Arabic
منشور في: [د.م. : د.ن. ] ، 1415هـ ،
1995م
الطبعة:ط1
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 in00000103683
005 20010603000000.0
008 010601s1995 su 0001 0 ara d
035 |a 24274 
035 |a 217514 
035 |a 137750 
043 |a س 
063 |a ع 
082 |a 251 
092 |a 743 ش 
094 |a 1415هـ 
100 1 |a الشنقيطي ، محمد الامين بن محمد المختار بن عبدالقادر ،  |d 1305 - 1393 هـ .  |g 743 ش 
245 1 0 |a مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر - لابن قدامة /  |c محمد الامين بن المختار الشنقيطي . 
250 |a ط1 
260 |a [د.م. :  |b د.ن. ] ،  |c 1415هـ ، 
260 |c 1995م 
300 |a 359 ص؛  |c 24 سم 
336 |a txt  |b txt 
520 |a هذا الكتاب "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة"، الحكم في اللغة هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي تقول حكمه كنصرة وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكي الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد والحكمة أيضا ًحديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو زيد قائم وعمرو ليس بقائم وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام، الأول حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا ًوسلبا ًنحو الكل أكبر من الجزء، والثاني الجزء ليس أكبر من الكل سلبا،ً والثالث حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة نحو السيقمونيا مسهل للصفراء والسكنجين مسكن لها، وحكم شرعي وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. ثم تحدث المؤلف عن الواجب وأشار إلى أنه ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، فينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم به غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى "فكفارته إطعام عشرة مساكين". 
650 |a اصول الفقه 
650 |a الفقه الحنبلي 
700 1 0 |a ابن قدامة ، عبدالله بن احمد ،  |d ت 620 هـ  |g 520 ق  |e مؤلف. 
740 |a روضة الناظر و جنة المناظر 
888 |a 251 ش 743 1415هـ 
900 |a ن1 - 2 : 405367 - 68 
915 |a 1997-10-25 
916 |a جديد ع 
920 |a أ. ابن قدامة ، عبدالله بن احمد ، 541 - 620 هـ. روضة الناظر و جنة المناظر 
920 |a ب . العنوان 
991 |a t2 
999 f f |i ecfc30a6-b467-5781-ad7b-ea60627e92f7  |s 32ac9b27-7992-5e84-baa4-05d3bf8afd1e