مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر - لابن قدامة /
هذا الكتاب "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة"، الحكم في اللغة هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي تقول حكمه كنصرة وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكي الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد وال...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلفون آخرون: | |
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | Arabic |
منشور في: |
[د.م. :
د.ن. ] ،
1415هـ ،
1995م |
الطبعة: | ط1 |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | هذا الكتاب "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة"، الحكم في اللغة هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي تقول حكمه كنصرة وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكي الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد والحكمة أيضا ًحديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو زيد قائم وعمرو ليس بقائم وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام، الأول حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا ًوسلبا ًنحو الكل أكبر من الجزء، والثاني الجزء ليس أكبر من الكل سلبا،ً والثالث حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة نحو السيقمونيا مسهل للصفراء والسكنجين مسكن لها، وحكم شرعي وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. ثم تحدث المؤلف عن الواجب وأشار إلى أنه ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، فينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم به غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى "فكفارته إطعام عشرة مساكين". |
---|---|
وصف مادي: | 359 ص؛ 24 سم |