كشف الغوامض في علم الفرائض /

إن أهم تراث هذه الأمة ما ورثته عن أنبيائها، الذين لم يورثوا دينارا ًولا درهما،ً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن أهم هذا الموروث العظيم فقه الأمة دينها. كما بعث الله به نبيها عليه الصلاة والسلام، فبذلك تحفظ ما لا غنى عنه لها عن حفظه من حقوق خالقها، وحقوقها فيما بينها كما شرع ال...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: سبط المارديني ، محمد بن محمد ، ت 907 هـ
مؤلفون آخرون: العوفي ، عوض بن رجاء بن فريج ، 1374 هـ - (محقق.)
التنسيق: كتاب
اللغة:Arabic
منشور في: المدينة المنورة : مكتبة العلوم و الحكم ، 1417هـ ،
1996م
الطبعة:ط1
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 in00000105647
005 20010603000000.0
008 010601s1996 su 0001 0 ara d
035 |a 1427 
035 |a 222236 
035 |a 141146 
043 |a س 
063 |a ع 
082 |a 253.901 
092 |a ك 312 س 
100 1 |a سبط المارديني ، محمد بن محمد ،  |d ت 907 هـ  |g 312 س 
245 1 0 |a كشف الغوامض في علم الفرائض /  |c لمحمد بن محمد بن احمد الفرضي ، المشهور بسبط المارديني ؛ حققه و علق عليه و صور مسائله و قدم له عوض بن رجاء بن فريج العوفي . 
250 |a ط1 
260 |a المدينة المنورة :  |b مكتبة العلوم و الحكم ،  |c 1417هـ ، 
260 |c 1996م 
300 |a 2مج في1 ( 691 ص ):  |b مثيليات؛  |c 25 سم 
336 |a txt  |b txt 
505 |a المحتويات : مج1 : الفرائض ؛ مج2 : الوصايا 
520 |a إن أهم تراث هذه الأمة ما ورثته عن أنبيائها، الذين لم يورثوا دينارا ًولا درهما،ً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن أهم هذا الموروث العظيم فقه الأمة دينها. كما بعث الله به نبيها عليه الصلاة والسلام، فبذلك تحفظ ما لا غنى عنه لها عن حفظه من حقوق خالقها، وحقوقها فيما بينها كما شرع الله لها. قسم هذا الكتاب إلى : كتاب الوصايا وذكر بعض الوصايا، وبعض الفصول، ومنها: إذا كانت الوصية بالثلث أو أقل فطريق حسابها، إذا كان الموصى به أكثر من الثلث، أصل مسألة الرد دائما ًثلاثة، ولك فيما إذا أجاز فريق من الورثة أو فرق ورد الباقون، خلف ابنين وأوصى بنصف ماله لثلاثة، مسألة ترك أربعة بنين، ترك بنتا ًوأوصى لزيد بنصف ماله، له ابن وأوصى لزيد بماله، باب: في الوصية بالنصيب، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، أمثلة على ذلك في خمس مسائل، أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه وليس له ابن فالوصية باطلة، فيما إذا أوصى بمثل نصيب بعض ورثته، فيما إذا أوصى لشخص بمثل نصيب بعض ورثته وأوصى لآخر بتكملة جزء معلوم من التركة، فيما إذا أوصى بنصيب أحد الورثة، وبجزء معلوم مما يبقي من ثلث المال بعد النصيب، وأخيرا ًالفهارس. 
650 |a المواريث 
650 |a التركات ( فقه اسلامي ) 
650 |a الوصايا ( فقه اسلامي ) 
700 1 0 |a العوفي ، عوض بن رجاء بن فريج ،  |d 1374 هـ -  |g 929 ع  |e محقق. 
888 |a 253.901 س 312ك 
900 |a ن1 - 3 : 408925 - 27 
915 |a 1997-12-13 
916 |a جديد ع 
920 |a أ. العوفي ، عوض بن رجاء بن فريج ، محقق 
920 |a ب . العنوان 
991 |a t2 
999 f f |i df806ba2-df18-5242-a026-409ac24870e4  |s 10eff1b3-d1cf-51fa-a4d1-c824308099b7