التعيين و اثره في العقود المالية /
تعتبر هذه الرسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن. ومن أسباب اختيار الموضوع: اهتمام الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع لما رأيته من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء في ذلك، وتفريط الكثير من الناس في عدم تعيين المعقود عليه وبالأخص في البيع والإجارة والشركة وعدم تعيين...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلفون آخرون: | |
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | Arabic |
منشور في: |
الرياض :
جامعة الامام محمد بن سعود ، كلية الشريعة ، قسم الفقه ،
1416هـ ،
1996م |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | تعتبر هذه الرسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن. ومن أسباب اختيار الموضوع: اهتمام الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع لما رأيته من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء في ذلك، وتفريط الكثير من الناس في عدم تعيين المعقود عليه وبالأخص في البيع والإجارة والشركة وعدم تعيين الصيغة في بعض العقود كالوصية مما يعرض عقود أوائل إلى عدم صحتها، أو إلى غموضها لعدم دلالته على الغرض المعقود من أجله. وبين في المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث ومنهج البحث وخطة البحث، وأوضح في التمهيد: تعريف العقد وتعريف المال، والعقود المالية الاجتماعية وتعريفها وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها. وتعريف التعيين والفرق بين التعيين وما يشتبه فيه، وتعين الضمان والتعيين في عقود التبرع، ومعنى الهبة في اللغة والاصطلاح. وتعيين الصيغة، وإذا كانت الهبة بلفظ العمرى دون توقيت وتعيين الهبة بلفظ الرقبى، وتعيين الموهوب بالمجهول عند الحاجة. والتعيين في الهداية وتعيين صيغة النذر بالصدقة، وتعيين النذر بالألفاظ، ولفظ النذر وما يدل عليه. وتعيين الصيغة بلفظ الصدقة مجردة، وتعيين الصيغة الفعلية للوقوف، وتعيين الموقوف. وتعيين المنفعة الموقوف عليها، وتعين الناظر على الوقوف، والتعيين في الوصية بالتبرع ومعنى الوصية في اللغة والاصطلاح. وتعيين الصيغة، وتقييد الوصية بشيء معين من زمان ومكان ونحوهما، وأخيرا ًأشار إلى المصادر والمراجع. |
---|---|
وصف مادي: | 514 ورقة: جداول؛ 30 سم |