نهاية الوصول في دراية الاصول /

هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه الثامن، ويركز في هذا الجزء على موضوع العلة ويبدأ بالطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم، وأنه لا يجوز أن يكون المراد من العلة الشرعية ما يكون مؤثرا في الحكم لذاته، ولأن العلل الشرعية لو كانت مؤثرات لذواتها لما جاز أن يجتمع على المعلول الوا...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: الصفي الهندي ، محمد بن عبدالرحيم ، ت 715 هـ
مؤلفون آخرون: اليوسف ، صالح بن سليمان بن محمد ، 1374 هـ - (محقق.), السويح ، سعد بن سالم (محقق.)
التنسيق: كتاب
اللغة:Arabic
منشور في: مكة المكرمة : المكتبة التجارية ، 1416هـ ،
1996م
الطبعة:ط1
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
الوصف
الملخص:هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه الثامن، ويركز في هذا الجزء على موضوع العلة ويبدأ بالطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم، وأنه لا يجوز أن يكون المراد من العلة الشرعية ما يكون مؤثرا في الحكم لذاته، ولأن العلل الشرعية لو كانت مؤثرات لذواتها لما جاز أن يجتمع على المعلول الواحد علل مستقلة. كما في العقلية على ما عرف ذلك في محله، لكنه جائز على ما ستعرف ذلك فوجب أن تكون مؤثرا لذاتها. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع منها : الباب الرابع في الركن الثالث القسم الأول : في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم وفيه فصول : الفصل الأول : في الطرق النقلية الدالة على علية الوصف. الفصل الثاني : في إثبات العلية المناسبة والإخالة. الفصل الثالث : في قياس الشبه. الفصل الرابع : في الدوران. الفصل الخامس : في السير والتقسيم. الفصل السادس : في الطرد. الفصل السابع : في تنقيح المناط. الفصل الثامن : فيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس كذلك، القسم الثاني : من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم وفيه فصول : الفصل الأول : النقض. الفصل الثاني : في عدم التأثير العكس. الفصل الثالث : في القلب. الفصل الرابع : في القول بالموجب. الفصل الخامس : في الفرق، الباب لخامس في الركن الرابع : وهو الفرع، النوع الخامس عشر : في الاعتراضات وأجوبتها، القسم الأول : في التعادل، القسم الثاني : في الترجيح وفيه فصول هي : في مقدمات التراجيح، في ترجيح القياس بسبب حكم الأصل، في ترجيح القياس بسبب الفرع.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه الأول، ويركز في هذا الجزء على عصر المؤلف، ودراسة الأحوال السياسية والأوضاع الاجتماعية والحياة العلمية والفكرية لذلك العصر. فقد كان نظام الخلافة قد أشرف على الانحلال. وقد كان النظام الملكي الوراثي هو السائد في جميع البلاد. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع تم سردها من خلال عدة أبواب هي : الباب الأول : في عصر المؤلف ويتناول الحالة السياسية ونظام الحكم للدولة الإسلامية، والحالة العلمية في عصره، الباب الثاني : في حياة الشيخ صفي الدين الهندي الشخصية وفيه ثلاثة فصول هي : الفصل الأول : في التعريف بالشيخ،اسمه، نسبه ومولده وتعليمه. الفصل الثاني : في حياته العلمية. الفصل الثالث : في وفاته وعمره ورأي الناس فيه، الباب الثالث : في شيوخه وأقرانه وتلاميذه وفيه ثلاثة فصول هي : الفصل الأول : في شيوخ صفي الدين الهندي. الفصل الثاني : في أقران الشيخ صفي الدين الهندي. الفصل الثالث : في تلاميذ الشيخ صفي الدين الهندي، الباب الرابع : في مصنفات الشيخ صفي الدين الهندي وآثاره العلمية وفيه فصلين هما : الفصل الأول : في مصنفات الشيخ صفي الدين الهندي إجمالا. الفصل الثاني : في كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه الثاني. وفي هذا الجزء عدة فروع فالفرع الأول يتحدث عن النقل ويدل على وجوه كالمجاز وهو خلاف الأصل لأن ما يكون خلاف الأصل خير منه أولى أن يكون على خلاف الأصل، والفرع الثاني في المتباينة ولا شك فيها كالصلاة، والصوم، والزكاة. وكذلك المتواطئة، كالصلاة بالنسبة إلى المفروضة، والنافلة، وصلاة القائم، والقاعد، والصوم بالنسبة إلى صوم الفرض والنفل، والفرع الثالث في صيغ العقود وبيان أن الأصل في العقود هو التراضي. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع منها : الفرع الأول : النقل خلاف الأصل، الفرع الثاني : الحقائق اللغوية وأقسامها، الفرع الثالث : صيغ العقود. الفصل الثالث عشر : في المجاز. الفصل الرابع عشر : في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز. الفصل الخامس عشر : في الحروف. الفصل السادس عشر : في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ، النوع الثاني : الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل التقسيم الأول وفيه فصول هي : الفصل الأول في الوجوب. الفصل الثاني : في المحظور وما يتعلق به من المسائل. الفصل الثالث : في المباح وما يتعلق به من المسائل. الفصل الرابع في المندوب وما يتعلق به من المسائل. الفصل الخامس : في المكروه وما يتعلق به من المسائل.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه السابع، ويبدأ في هذا الجزء بالتركيز على حقيقة الخبر وحده، والخبر حقيقة في القول المخصوص فقط عند نفاة الكلام النفساني، وحقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي عند الأكثرين من مثبتيه، وحقيقة في الثاني فقط مجاز في الأول عند بعضهم كإمام الحرمين والكلام فيه نفيا وإثباتا على نهج ما تقدم من الكلام في الكلام فليقاس عليه. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع منها : النوع الثالث : الكلام في الأخبار وفيه فصول : الفصل الأول : في الخبر الذي يقطع بصدقه. الفصل الثاني : من كتاب الأخبار. الفصل الثالث : في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد وهو مرتب على أقسام : القسم الأول : في حقيقة الخبر الواحد، القسم الثاني : في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد، القسم الثالث : فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد، القسم الرابع : في مستند الراوي وكيفية روايته، النوع الرابع عشر : الكلام في القياس، الباب الأول : في بيان أن القياس حجة في الشرعيات، الباب الثاني : في الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل، الباب الثالث : في الركن الثاني وهو الحكم.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه الرابع، ويبدأ هذا الجزء بالمسألة الرابعة في إثبات صيغ العموم، وقيل الخوض في الدلالة لابد من بيان مذاهب الناس فيها، فإن التصديق مسبوق بالتصوير، فنقول : ذهب جماهير المتكلمين منا ومن المعتزلة وجماهير الفقهاء : إلى أن للعموم صيغا مخصوصة موضوعة له خاصة به، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع منها : المسألة الرابعة : في إثبات صيغ العموم ومذاهب الناس فيها، المسألة الخامسة : في أقل الجمع، المسألة السادسة : في حكم نفي الاستواء بين الشيئين نفي الاستواء يقضي نفي الاستواء من جميع الوجوه، القسم الثاني : في الخصوص وفيه فصول : الفصل الأول : في الاستثناء. الفصل الثاني : في التخصيص بالشرط وفيه مسائل : في تعريفه، في أوان الشرط المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط. الفصل الثالث : في التخصيص بالغاية. الفصل الرابع : في التخصيص بالصفة. الفصل الخامس : في التخصيص بالأدلة المنفصلة وفيه مسائل : المسألة الأولى : في التخصيص بدليل العقل، المسألة الثانية : التخصيص بالحس، المسألة الثالثة : في تخصيص الكتاب بالكتاب فإنه يجوز عند عامة أهل العلم.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه التاسع. وقد ورد في هذا الجزء في إحدى المسائل أنه اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أو لا، فذهب الشافعي وأصحابه والاشاعرة والمعتزلة والإمام أحمد في رواية والكرخي إلى أنه ليس بحجة مطلقا، وذهب الإمام مالك وأكثر الحنفية والشافعي أولا، والإمام أحمد في رواية وجمع في أصحابه إلى أنه حجة مطلقا مقدم على القياس. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع منها : الفصل الثالث : فيما فيه الاستفتاء، النوع التاسع عشر : الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أو لا وفيه مسائل : المسألة الأولى : في أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم، المسألة الثانية : في استصحاب الحال، المسألة الثالثة : في أن النافي هل عليه دليل أو لا، المسألة الرابعة : اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أو لا، المسألة الخامسة : في المصالح المرسلة، المسألة السادسة : في الاستحسان، النوع العشرون : الكلام في الاستدلال وبيان أنواعه.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه السادس. وقد بدأ هذا الجزء بالتركيز على النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ وبين حقيقته في اللغة فقد ذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة والإعدام، وذهب القفال إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل، وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وغيرهما إلى أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع تم سردها من خلال عدة أنواع وفصول ومسائل هي: النوع الحادي عشر : الكلام في النسخ وفيه فصول : الفصل الأول : في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ. الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ. الفصل الثالث : فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس هو بناسخ، النوع الثاني عشر : الكلام في الإجماع وفيه فصول : الفصل الأول : في الإجماع. الفصل الثاني : فيما اختلف فيه أنه من الإجماع. الفصل الثالث : فيما يصدر عنه الإجماع. الفصل الرابع : في المجمعين. الفصل الخامس : في مسائل الإجماع، وفيه مسائل منها : الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافا لبعضهم، الإجماع لا يعارضه دليل.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه الخامس، حيث يبدأ هذا الجزء بالمسألة الثانية والتي تتضمن تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي، فإنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي عندنا وعند أكثر الأصوليين، وذلك خلافا للحنفية والحنابلة، ومنهم من فصل : فقال : قوم إن وجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخص بمذهب الراوي، بل إن اقتضاه عند الناظر فيه، وإلا خص بمذهبه وهو مذهب القاضي عبد الجبار. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع منها : المسألة الثانية : تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي، المسألة الثالثة : في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ إذا كان الجواب مستقلا بنفسه، المسألة الرابعة : في جواز تخصيص العام بذكر بعضه عند الجمهور، المسألة الخامسة : في جواز التخصيص بالعادة، المسألة السادسة : قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء، النوع السادس الكلام في المطلق والمقيد، النوع السابع : الكلام في المجمل والمبين وفيه فصلين : الفصل الأول : في المجمل وما يتعلق به. الفصل الثاني : في المبين وما يتعلق به، النوع الثامن : الكلام في النص والظاهر والتأويل، النوع التاسع : الكلام في المفهوم، النوع العاشر : الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره.
هذا الكتاب يسلط الضوء على أصول الفقه الشافعي في جزئه الثالث، ويركز على الأمر ومقتضاه فقد اتفق بعض العلماء على أن لفظ الأمر مشترك بين الاستدعاء النفساني الذي هو مدلول الصيغة وبين الصيغة،التي هي الفعل وما يجري مجراه، إلا الذين قالوا : الكلام : حقيقة في المعنى القائم بالنفس مجاز في العبارة، وتسمية الدال بالمدلول. وقد اشتمل هذا الكتاب على العديد من المواضيع منها : النوع الثالث : الكلام في الأوامر وفيه فصول : الفصل الأول : في الأمر ومقتضاه وفيه مسائل منها : في أن لفظ الأمر مشترك بين الاستدعاء النفساني وبين الصيغة، حد الأمر بمعنى القول، هل للأمر صيغة في اللغة أو لا، هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا. الفصل الثاني : في الآمر وفيه مسائل : في الآمر أقوال العلماء في ذلك، في الآمر الذي تجب طاعته، في وجوب فعل المأمور به على المأمور. الفصل الثالث : في المأمور به وفيه مسائل : في التكليف بالمحال، في حصول الشرط الشرعي وأقوال العلماء في ذلك. الفصل الرابع : في المأمور وفيه مسائل : في شروط المأمور، في تعلق الأمر بالمعدوم، في اشتراط القصد في إيقاع المأمور به، في تكليف المكره.
وصف المادة:الاصل : رسالتا ( دكتوراه ) - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية .- مج9 : فهارس عامه للكتاب
وصف مادي:8مج+ مج : فهارس (188،4467ص ): مثيليات؛ 24 سم