نظام التسوية الواقية من الافلاس
هذا الكتاب يتناول بنود نظام التسوية الواقية من الإفلاس لسنة 1416 هـ بالمملكة العربية السعودية حيث يعرض العديد من المواد منها: المادة الأولي: يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا ال...
محفوظ في:
التنسيق: | كتاب |
---|---|
اللغة: | Arabic |
منشور في: |
مكة المكرمة :
الغرفة التجارية الصناعية ،
[ 1416 هـ ،
1996 ]م |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | هذا الكتاب يتناول بنود نظام التسوية الواقية من الإفلاس لسنة 1416 هـ بالمملكة العربية السعودية حيث يعرض العديد من المواد منها: المادة الأولي: يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، المادة الثانية : إذا تعذر إجراء الصلح الودي، أو رأي التاجر ( فردا ًكان أو شركة ) أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس، المادة الثالثة: ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية، أصدر قرارا ًبافتتاح لإجراءات التسوية، يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية، ورقيبا ًأو أكثر لمباشرة الإجراءات، المادة الرابعة: يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرا ًباتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه. كما يجوز له أن يندب خبيرا ًأو أكثر على نفقة المدين، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها، المادة الخامسة: دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائما ًعلى إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب، المادة السادسة: لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين، المادة السابعة: لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها، المادة الثامنة: يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة، تتوالى المواد حتى المادة الثامنة عشر. |
---|---|
وصف مادي: | 14 ص؛ 25 سم |