شرح الإلمام باحاديث الاحكام /

يندرج هذا البحث تحت التصنيف من أجل ما جاء في أحاديث الأحكام، إذ تم تجميعه من مصادر عديدة ومتنوعة، مع حسن ترتيب وتبويب، حتى ان شيخ الإسلام، ابن تيمية قال فيه، ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات، وقال أيضا ًهو كتاب الإسلام، ويبرز الهدف الرئيسي للجزء الأول من هذه السلسلة...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: ابن دقيق العيد ، محمد بن علي ، ت 702 هـ
مؤلفون آخرون: السعيد ، عبدالعزيز بن محمد (محقق.)
التنسيق: كتاب
اللغة:Arabic
منشور في: الرياض : دار اطلس ، 1418هـ ،
1997م
الطبعة:ط1
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
الوصف
الملخص:يندرج هذا البحث تحت التصنيف من أجل ما جاء في أحاديث الأحكام، إذ تم تجميعه من مصادر عديدة ومتنوعة، مع حسن ترتيب وتبويب، حتى ان شيخ الإسلام، ابن تيمية قال فيه، ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات، وقال أيضا ًهو كتاب الإسلام، ويبرز الهدف الرئيسي للجزء الأول من هذه السلسلة بتركيزه على مبحثيين أساسين وهما: الأول اسم الكتاب، وبيان علاقته بكتاب الإمام. أما الثاني فهو إثبات نسبته إلى مؤلفه. ومن المواضيع التي جاءت ضمن وريقات هذا البحث، قاعدة التقرير والسكوت، وشرحها والتمثيل لها، الاستدلال بالحديث على أن إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة غير لازم، إمكان الاستدلال بهذا الحديث على أن إعداد الماء بعد دخول الوقت للطهارة غير واجب، إمكان استدلال به على أن من قدر إعداد الماء الطاهر بعد دخول الوقت فلم يفعل حتى تيمم لا يلزمه الإعادة بعد الوقت، هذا الحديث دليل على أن للعطش تأثيرا ًفي ترك استعمال الماء المعد بعد للشرب، الخوف المعتبر للعطش، تفاوت درجات العموم بالنسبة إلى آحاد، وأخيرا ًمناقشة المؤلف لابن حزم فيما أورده على أصحاب المذاهب الأربعة من اعتراضات على مناهجهم وطريقة بحثهم.
تأتي هذه السلسلة تحت مسمى مصنف وذلك من أجل ما جاء في أحاديث الأحكام، إذ تم تجميعه من مصادر عديدة ومتنوعة، مع حسن ترتيب وتبويب، حتى أن شيخ الإسلام، ابن تيمية قال فيه، ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات، وقال أيضا ًهو كتاب الإسلام، ويبرز الهدف الرئيسي للجزء الثاني من هذه السلسلة، وهو استكمال ما جاء في الجزء الأول من مواضيع بالإضافة إلى ما جاء في الغسل وشروط الطهارة من النجاسات. ومن المواضيع التي جاءت ضمن محتويات هذا البحث، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب، اختلاف الشافعية فيما ولغ فيه الكلب، هل يجب إراقته ويحرم الانتفاع فيه أم لا، لما كانت الإراقة تدل على الإتلاف والإستهلاك، فإنها دالة على أنه لا يجوز غسله بالماء المولوغ فيه. كما استعرض أيضا ًالذين قالوا بالفرق بين كون الماء واردا ًعلى النجاسة، وكون النجاسة واردة على الماء يستدلون بهذا الحديث وججه الاستدلال منه، دلالة الحديث على طهورة الماء المتغير بالتراب المطروح فيه، نجاسة الإناء والماء المولوغ فيه إذا كان أقل من قلتين، على مذهب الشافعي، وأخيرا ًُاسم الولوغ لا ينطلق إلا على أخذ الكلب من شيء مائع في الإناء.
وصف المادة:الاصل : رسالة ( ماجستير ) - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية .ـ كتاب " الإلمام باحاديث الاحكام " / للمؤلف نفسه
وصف مادي:2مج: مثيليات؛ 25 سم