غاية المرام : شرح مغني ذوي الافهام لابن عبدالهادي المقدسي /
إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه،لاشتماله على معاني الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، واستخلاص الأحكام منها. وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار، مع اشتماله على كثير من القواعد الأصولية والرقية الشرعية. وقد استعرض الجزء الثالث من كتاب شرح مغني ذوي الأفهام باب الصلاة، حيث...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلف مشترك: | |
مؤلفون آخرون: | |
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | Arabic |
منشور في: |
بيروت :
مؤسسة الرسالة ،
1419هـ ،
1998م |
الطبعة: | ط1 |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه،لاشتماله على معاني الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، واستخلاص الأحكام منها. وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار، مع اشتماله على كثير من القواعد الأصولية والرقية الشرعية. وقد استعرض الجزء الثالث من كتاب شرح مغني ذوي الأفهام باب الصلاة، حيث عرف الصلاة لغة وشرعا،ً وفرع الصلاة آكد فروض الإسلام، وفرع فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وفرع الصلوات الخمس فرض عين، وفرع الصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة، ونص شروط وجوب الصلاة، والمميز والتمييز، والإسلام والتكليف، وفرع لا تصح الصلاة من الكافر لفقد شروطها، ومسألة لا تجب الخمس على مرتد زمن ردته، وفرع إذا فعل الكافر قربة، وفرع لا تجب الخمس على الصغير الذي لم يبلغ، ومسألة لا تصح الصلاة من صغير لم يميز، ومسألة يشترط لصحة الصلاة ما يشترط لصحة البالغ من المميز، وفرع مذاهب العلماء فيمن يترك الصلاة عامدا ًمتكاسلا.ً وباب الآذان والإقامة، والآذان والإقامة لغة وشرعا.ً وفي أي وقت كان ابتداء شرعية الآذان، وفصل الآذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة، وفصل فضل الآذان والإقامة والإمامة، ونص الأذان والإقامة فرض كفاية، ومسألة لا يشرع الأذان والإقامة لكل مصل من الرجال. وقد تناول الكتاب باب النية وما يتعلق بها، حيث عرفها لغة واصطلاحا،ً وفرع لا تصح الصلاة دون النية بحال. إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه، لاشتماله على معاني الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، واستخلاص الأحكام منها. وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار، مع اشتماله على كثير من الفوائد الأصولية والأقيسة الشرعية، واستعرض الجزء السابع من كتاب غاية المرام، الحديث عن الفقه الحنبلي، ومذاهب الفقه الإسلامي. وتحدث عن باب صلاة الجمعة، واشتقاق الجمعة، ولماذا سميت الجمعة، وأيام الأسبوع عند العرب، ويوم الجمعة خير الأيام، ومسألة هي صلاة مستقلة وليست بدلا ًعن الظهر، وصلاة الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة، ومسألة ليس لمن ولاه الإمام إمامة الجامع أن يؤم في الصلوات الخمس، ونص يفرض فعلها على الأعيان، ومسألة كل من لم تجب عليه الجمعة فصلاة الجمعة في حقه، ونص ولا يصلي من لزمته الظهر حتى يصلي الإمام، ومسألة لكن إذا أخر الإمام الجمعة تأخيرا ًمنكرا ًفللغير أن يصلي الظهر، ومسألة يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر قبل الزوال بعد طلوع الفجر، ونص يشترط لها الاستيطان والوقت، وأول وقت الجمعة، ونص تجب بالزوال وجازت بدخول وقت العيد، ونص ويخرج وقتها بخروج وقت الظهر، ونص ويخرج وقتها قبل فعلها، ومسألة إذا خرج وقتها قبل فعلها، ومسألة إن خرج وقت الجمعة وقد صلوا منها ركعة أتموها جمعة، ولا يستحب السفر يوم الجمعة قبل الصلاة، ومسألة إن حضروا بعد أن صلوا الظهر للعذر كانت نفلا،ً وما المراد بالساعات الواردة في حديث أبي هريرة. إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه،لاشتماله على معاني الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، واستخلاص الأحكام منها. وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار، مع اشتماله على كثير من القواعد الأصولية والرقية الشرعية. وقد استعرض الجزء السادس من كتاب شرح مغني ذوي الإفهام باب صلاة الجماعة، والجماعة واجبة وجوب عين، وأدلة من قال أنها واجبة على الأعيان، وأدلة من لم يوجبها، وجواب الجمهور عن حديث الأعمى، والجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن، ومسألة يقاتل تارك الجماعة، وفرع بعض الأحاديث الصحيحة في فضل المشي إلى المساجد، وفرع بعض الأحاديث الصحيحة في فضل الجماعة، وفرع آكد الجماعات في غير المجمعة، وتسن الجماعة لصلاة التراويح والكسوف والاستسقاء، ومسألة لو فعل الجماعة في بيته وفي صحراء، ومسألة ولا يلزمهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، ومسألة وكذا من هرب من عدو هربا ًمباحا،ً ومسألة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله فله أن يصلي صلاة شدة الخوف، ومسألة أو طلب عدة يخاف قوته، ومسألة ومن خاف كمينا ًأو مكيدة أو مكروها،ً ومسألة وكذلك الأسير إذا خاف الكفار على نفسه إن صلى، وفرع العاصي بهربه وقاطع الطريق واللص والسارق ليس له أن يصلي صلاة الخوف، ومسألة ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا،ً ومسألة وإن بان أنه لكن يقصد غيركم، ومسألة وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى أمنا ًصلى صلاة خائف. إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه،لاشتماله على معاني الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، واستخلاص الأحكام منها. وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار، مع اشتماله على كثير من القواعد الأصولية والرقية الشرعية. وقد استعرض الجزء الخامس من شرح مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي المقدسي أركان الصلاة، وتقسيم الصلاة وأقوالها وأفعالها، ومسألة الركن من القيام، ومسألة إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فالركن من القيام بقدر التحريمة، والركن الثاني تكبيرة الإحرام، وفرع مذاهب العلماء في تكبيرة الإحرام، والركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، ومسألة تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد، والفرع مذاهب العلماء في الطمأنينة، وفرع إذا رفع وشك هل ركع أو لا، وفرع مذاهب العلماء في الاعتدال يعني الرفع عن السجود والطمأنينة فيه، والركن التاسع في الجلوس في السجدتين والطمأنينة فيه، والركن العاشر الجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير، ومسألة ومن السنن الجهر والإخفات في محالهما، ومسألة من السن قول ملء السموات وملء الأرض، وسنن الأفعال والهيئات في الصلاة، والخشوع في الصلاة، والوسواس نوعان، ومسألة لا يشرع سجود السهو لترك سنة ولو قولية، وفصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها، ومسألة يسن رد المار ما لم يغلبه، ومسألة ولا يرده إذا كان المار محتاجا ًللمرور. إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه، لاشتماله على معاني الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، واستخلاص الأحكام منها. وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار، مع اشتماله على كثير من القواعد الأصولية والرقية الشرعية. وقد استعرض الجزء الرابع من الكتاب باب صفة الصلاة، وفصل في آداب المشي إلى الصلاة، ومسألة ويستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ومسألة ويستحب أن يتقارب خطاه لتكثر حسناته، وفرع وإن سمع الإقامة لم يسع، ونص ويدخل المسجد بيمينه ويخرج بيساره ويقول ما ورد، وفائدة الفرقي بين المحلين، ونص إذا بلغ لفظة الإقامة مؤذن قام إمام ومأموم مطلقا،ً وفرع وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون، وفرع في جملة الأحاديث الصحيحة في تسوية الصفوف، وفرع في جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام، ومسألة وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف النساء فخيرها آخرها وشرها أولها، وفرع الحكمة من افتتاح الصلاة بهذا اللفظ، وفرع من همزة الله أو همزة أكبر لم تنعقد صلاته، وفرع لا يجزئه التكبير بغير العربية مع قدرته بها، ومسألة لا يزاد على ذلك فإن زاد وبركاته جاز، ومسألة في ابتداء السلام يكون حال التفاته، ومسألة يكون إلتفاته عن يساره أكثر، ومسألة لو تعمد قولا ًمن الصور غير المجزئة بطلت صلاته، ومسألة ينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا،ً ومسألة في حكم تشريك النية للخروج من الصلاة مع غيرها عند السلام. إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه،لاشتماله على معاني الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، واستخلاص الأحكام منها. وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار، مع اشتماله على كثير من القواعد الأصولية والرقية الشرعية. وقد استعرض الجزء الثاني من كتاب غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام باب نواقض الوضوء. وقد شرح الخارج من السيلين، وخروج الهواء من السبيلين لا يبطل وضوءه بالحدث الدائم، وحكم إذا أدخل شيء في السبيلين ثم خرج، وفرع في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين، وتعريف المذي والوذي، ونص ما لا ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء طاهر خارج من غير السبيلين، والنجاسات الخارجة من غير السبيلين غير الغائط والبول والقيء، والدم والقيح ودود الجراح لا تنقض الوضوء، وفرع في مذاهب العلماء في الخارج من غير السبيلين، وينقض النوم اليسير الوضوء من راكع وساجد ومضطجع، وفرع مذاهب العلماء في النوم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بل ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا،ً ونص من نواقض الوضوء مس الذكر والفرج ببطن الكف، وفرع لا ينتقض وضوء ملموس ذكر أو قبله، أو دبره، ومسألة لا ينقض وضوء من يمم الميت، وفرع لا فرق في الميت بين المسلم والكافر، ونص القهقهة في غير الصلاة وفي الصلاة لا تنقض، وفرع في مذاهب العلماء في القهقهة، ونص القذف والغييبة وقول الزور غير ناقض، وفرع إذا تيقن الطهارة والحدث معا ًولم يعلم الآخر منها، وفرع في مذاهب العلماء في مس المصحف، وفرع يحرم على المحدث مس المصحف وبعضه. إن من أشرف العلوم وأنفعها وأشملها علم الفقه لاشتماله على معاني الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة واستخلاص الأحكام منها وكذلك الآثار عن الصحابة والسلف الأخيار مع اشتماله على كثير من القواعد الأصولية والأقيسة الشرعية ولقد استعرض الجزء الأول من كتاب غاية المرام مقدمة الشارح وترجمة المؤلف وفصل في مبادئ العلوم، وأبوابه هي: باب ما يجب على الإنسان معرفته من أصول الديانات وباب معرفة الإعراب وباب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، وأيضا ًباب ما يستعمل من الأدب وذكر فيه كلام لابن تيمية في حديث لا غيبة لفاسق والتجارة والتكسب ودخول الحمام وتسريح الشعر وصوت البهائم واقتناء الكلب والنوم. وتحدث أيضا عن تعريف الطهارة وتحدث في آداب الطعام وفي أحكام المساجد وفي اللباس والستر وتشبه النساء بالرجال وعكسه وفي التصرف والطهارة بالماء المقيد والمضاف وذكر الخلاف فيه وصحة الطهارة بمياه البحار المحلاة وحكم الطهارة بالماء المطلق وذكر الخلاف في ماء البحر وحكم الطهارة بالماء المستعمل في رفع الحدث، وأخيرا ًتحدث عن ابتداء مدة المسح ومن مسح مسافرا ًثم أقام وحكم المسح على المحرم وشرط أن يلبس الجميع بهد كمال الطهارة وتحدث في كيفية المسح وفي انقضاء المدة وزوال الجبيرة. |
---|---|
وصف مادي: | 7 مج؛ 24 سم |