ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول /
إن علم " أصول الفقه " لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين. كما نراه في مباحث الباحثين، وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استش...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلف مشترك: | |
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | Arabic |
منشور في: |
مكة المكرمة؛ الرياض :
مكتبة نزار مصطفى الباز ،
1417هـ ،
1997م |
الطبعة: | ط1 |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | إن علم " أصول الفقه " لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين. كما نراه في مباحث الباحثين، وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول، ولقد استعرض المجلد الثالث من هذا الكتاب الحديث عن النسخ، وجوازه عقلا ووقوه سمعا، والحكمة من النسخ. كما أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، ووجوه النسخ في القرآن والسنة، ونسخ الفعل من السنة بالقول والعكس. وتناول الحديث عن القياس، وأركانه، وشروط القياس المعتبرة في الأصل. كما تحدث عن العلة، وشروطها، والكلام على مسالك العلة، والإجماع. ثم تحدث عن القول بالموجب، والاختلاف الضابط بين الأصل والفرع، والقدح في المناسبة. ثم تناول ذكر المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها، وجواز تفويض المجتهد، وما هو الواجب على المجتهد عند العجز عن الترجيح، وأنواع الترجيح، والترجيح باعتبار المتن، وأنواع الترجيح باعتبار المدلول، وباعتبار الأمور الخارجية. إن علم " أصول الفقه " لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين. كما نراه في مباحث الباحثين، وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول. ومن المذكور في المجلد الأول من هذا الكتاب : تعريف أصول الفقه، وموضوعه، واستمداد أصول الفقه، والحديث عن ماهية الكلام، وعن الطريق الذي يعرف بها الوضع، وتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. ثم ناقش الاختلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية، وقرائن المجاز، والأمور التي يعرف بها المجاز، والجمع بين الحقيقة والمجاز، بيان المحكم والمتشابه من القرآن، ومعنى السنة لغة وشرعا، والحديث في تقسيم الخبر، وشروط إفادة المتواتر للعلم، والشروط الراجعة إلى مدلول الخبر. ثم ذكر الشروط الراجعة إلى لفظ الخبر. ثم جاء بالتعريف بالصحابي، وأدلة أهل الجمهور على حجة الإجماع. إن علم " أصول الفقه " لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين. كما نراه في مباحث الباحثين، وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول، ولقد تناول المجلد الثاني من هذا الكتاب الحديث في مباحث الأمر، وحقيقة لفظ الأمر، وأدلى القالية بأنها للوجوب، وحجة القالين بالوقف، ومعاني صيغة الأمر، وجاء الكاتب بدلالة الأمر على المرة والتكرار، وأدلة القائلين بدلالته على التكرار، وما في معنى النهي لغة واصطلاحا. كما ذكر الكاتب الفرق بن عموم العام وعموم المطلق. وأن العموم له صيغة حقيقية، وعموم المقتضي. ثم ذكر الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، والتخصيص بالاستثناء، والرد على من أنكر الاستثناء. كما أشار إلى الشروط التي تحمل المطلق على المقيد. |
---|---|
وصف مادي: | 3 مج ( 922 ص )؛ 25 سم |